الشيخ محمد علي الگرامي القمي

495

التعليقه على تحرير الوسيلة

برء « 1 » جلده فيما اجتمع الجلد والرجم ، بل الأحوط عدم التأخير . ( مسألة 2 ) : يدفن الرجل للرجم إلى حقويه « 2 » لا أزيد ، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر ، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة ، وإن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر « 3 » ولو واحداً لم يردّا ، وإلا ردّا . وفي قول مشهور : إن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً ، وهو أحوط . هذا في الرجم . وأمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه ، بل يردّ ويحدّ مطلقاً . ( مسألة 3 ) : إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ( ع ) « 4 » ثمّ الناس ، وإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ، ثمّ الإمام ( ع ) ، ثمّ الناس .

--> ( 1 ) . لا يبعد لزومه ليمكنه الفرار إن أراد الفرار فيما كان الرجم عقيب إقراره . ( 2 ) . أي محلّ المنطقة ، في الرجل لا خلاف وأمّا المرأة ففيها اختلاف من حيث احتساب الوسط برعاية جميع البدن أو من غير الرجلين . ولا يبعد العمل برواية 5 ، الباب 16 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 107 : « إلى الحقو وموضع الثديين » . فلا فرق بين الرجل والمرأة . ( 3 ) . ( يمكن أن يقال : ذكر ذلك في الروايات من باب محقّق الموضوع فلو فرّ بلا إصابة أيضاً لم يردّ ، لكن بعضها صريح في الاعتبار . راجع : الباب 15 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 101 . وأمّا الجلد فيردّ كما في رواية 1 ، الباب 35 ، ص 140 ) . ( 4 ) . ( هذه من باب الآداب بحسب الظاهر . راجع : الباب 14 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 98 ، وأمّا التفصيل المذكور فهو في مرسل صفوان رواية 2 خلافاً لبعض الأكابر في التفصيل المذكور حيث يعتقد بدئة الإمام مطلقاً للإرسال في حديث صفوان ) .